Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 348

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الثالث في الإحرام والتلبية
  3. الفصل الأول في الإحرام وأحكامه
  4. الفرع الأول في ما يحل للمحرم وما يحرم عليه
  5. النوع الخامس في نكاح الحرم وإنكاحه

أيوب، عن نافع، عن نبيه، وذكر نحو مالك ولم يقل: يخطب، إنما قال في آخره: أو كما قال.

وأما النسائي (١): فأخرجه عن قتيبة، عن مالك، وذكر المسند فقط.

وفي أخرى: عن محمد بن عبد الله بن يزيد، عن سفيان مثل الشافعي.

النكاح في أصل اللغة: الوطء، ثم سمي به التزوج لأن التزويج سبب الوطء، ويجوز أن يسمى الشيء باسم سببه وأكثر ما جاء لفظ النكاح في كتاب الله ﷿ وكله على معنى التزويج دون الوطء، كقوله: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ (٢)، وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ (٣)، وقوله: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ (٤) وأمثال ذلك كثير.

والمحرم: يريد به الذي تَلَبَّس بأعمال الحج وأحرم به، والمراد بالنكاح في هذا الحديث: العقد لا الوطء، بدليل ما جاء في رواية مالك وباقي الأئمة، ولو صرفه صارف إلى الوطء إلا أن القصة تخالفه.

وقولى: "لا ينكح ولا ينكح" إحدى اللفظين مفتوحة الياء من نكح ينكح إذا كان الفعل له ويكون الفعل ثلاثيًا، والثانية مضمومة الياء من أنكح ينكح إذا زوج ابنته أو أخته، أو ابنه ومن هو وليه وعلى الاثنتين.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾.

والخِطبة بكسر الخاء، وفي النكاح: هي طلب التزويج، خطبت المرأة أخطبها خِطبة، وحقيقته أنه سأل المرأة حاجته في نفسها، وهو من قولهم: ما خطبك

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 348 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.