Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 388

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الثالث في الإحرام والتلبية
  3. الفصل الأول في الإحرام وأحكامه
  4. الفرع الأول في ما يحل للمحرم وما يحرم عليه
  5. النوع السابع في الصيد
  6. القسم الثاني في جزاء الصيد

وهو جمع على غير لفظ الواحد وذلك في كلامهم كثير، كقولهم لجماعة البقر: صوار، ولجماعة الحمير: عانة.

وقوله: فملهم: أي سواهما بالملة وهي الرماد الحار، تقول: مللت الخبز أمله ملا وأمللته إذا عملته في الملة.

وقوله: "ومن بذلك؟ " أي من المتلبس بهذا الفعل والمباشر له، وذلك كأن كعبًا حكى لعمر القضية ولم يعزها إلى نفسه، إنما قالها مطلقًا كالمخبر أو المستفتي، فقال له عمر: ومن الذي فعل ذلك؟ ولهذا قال له عمر بعد ذلك ولعلك أنت المتلبس به يا كعب إن حمير تحب الجراد؟! لأن كعبًا من حمير وأنك إنما جعلت تأخذ الجرادتين لأنك من حمير وحمير تحب الجراد، وأنه أراد أنك بأخذ الجرادتين وتسرعك إليهما، يدل على أن القوم الذين أنت منهم يحبون الجراد، وأن هذا الوصف فيك تالدٌ لا أن هذا شيء معروف بهم.

وقوله: "ما فعلت في نفسك" يريد ما نويت أن تجرئ به الجرادتين.

وقوله: "بخ" هذه كلمة تقال عند المدح والرضا بالشئ وهي ساكنة وتكرر للمبالغة، فيقال: بخ بخ، فإن [فصلت خففت فقلت ونونت بخ (١) بخ وربما شددت.

وبخخت الرجل إذا قلت له ذلك.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن الجراد يحب فيه الجزاء وروى عن عمر، وابن عباس، وأهل العلم.

وقال أبو سعيد الخدري: لا جزاء فيه، لأنه زعم أن أقل ما خلق خروج من منخر حوت فهو يجزي وصيد البحر لا جزاء فيه.

وروي ذلك عن عروة، وقد روي عن كعب أنه نترة حوت.

وقال ابن عباس: قبضة من طعام.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 388 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.