Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 389

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الثالث في الإحرام والتلبية
  3. الفصل الأول في الإحرام وأحكامه
  4. الفرع الأول في ما يحل للمحرم وما يحرم عليه
  5. النوع السابع في الصيد
  6. القسم الثاني في جزاء الصيد

وقال عطاء: قبضة أو لقمة.

وقال الشافعي: ما كان من الطائر ليس بحمام ففيه قيمته في الموضع الذي يصاد فيه. وبه قال أبو ثور.

وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا سعيد [عن] (١) ابن جريج قال: أخبرني بكير بن عبد الله قال: سمعت القاسم يقول: "كنت جالسًا عند ابن عباس، فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم، فقال ابن عباس: قبضه من طعام، ولتأخذن بقبضة جرادات ولكن ولو".

قال الشافعي قوله: ولتأخذن بقبضة جرادات إنما فيها القيمة.

وقوله: [ولو] (٢) يقول: تحتاط فنخرج أكثر مما عليك بعد أن أعلمتك أنه أكثر مما عليك.

انتهى لفظ ابن عباس عند قوله ولو، وما بعده من كلام الشافعي شرح للفظ ابن عباس، لأنه قال: وفسر معنى قوله: لتأخذن بقبضة جرادات بالقيمة، لأنه جعل القبضة ثمنًا لعدة من الجراد.

ومعنى قوله: "ولكن" يريد: ولكن أخرج القبضة وإن كانت أكثر من جرادة وجرادات أولى وأحوط.

ومعنى قوله: "ولو" يريد: ولو أخرجت أكثر من ذلك كان الأجدر بك والأولى، وإليه أشار الشافعي في كلامه: تحتاط فتخرج أكثر مما عليك بعد أن أعلمك أنه أكثر مما عليك.

[وأخرج] (٣) الشافعي هذا الحديث في كتاب "الحج" الأكبر عن مسلم وسعيد، عن ابن جريج، عن بكير بالإسناد "أن رجلاً سأله عن محرم أصاب جرادة، فقال: تصدق بقبضة من طعام" وقال ابن عباس: وليأخذن بقبضة

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 389 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.