Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 390

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الثالث في الإحرام والتلبية
  3. الفصل الأول في الإحرام وأحكامه
  4. الفرع الأول في ما يحل للمحرم وما يحرم عليه
  5. النوع السابع في الصيد
  6. القسم الثاني في جزاء الصيد

جرادات، ولكن على ذلك رأيي.

معنى قوله: ولكن على ذلك رأيي أن الجرادة دون القيمة القبضة من الطعام وهي أكثر منها, ولكن أرى -من الرأي- أن يكون ذلك جزاءها وإن كان أكثر منها وأوفى.

وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا [سعيد] (١) عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: "سئل ابن عباس عن صيد الجراد في الحرم فقال: لا.

ونهى عنه. قال: أنا قلت له -أو رجل من القوم-: "فإن قومك يأخذونه وهم محتبون في المسجد؟ قال: لا يعلمون".

وأخبرنا مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس مثله إلا أنه قال منحنون.

قال الشافعي: ومسلم أصوبهما رواه الحفاظ عن ابن جريج: "منحنون".

قوله: محتبون من الحبوة، لقول: احتبى يحتبي احتباءً إذا جمع ركبتيه إلى صدره وشدهما بمنديل أو حبل إلى ظهره، ليكون شبه المسند إلى شيء.

والحبوة -بكسر حاؤها وتضم- وقد يحتبي الرجل بيديه.

وأما منحنون: قاسم فاعل من الانحناء.

وأراد بقوله: وهم محتبون وهم يأخذون الجراد ولا يحتاجون أن يقوموا أو سعوا في صيده، فيجمعون بين هتك حرمة الحرم والإحرام.

وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا سعيد بن سالم، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن عبد الله بن الحصين، عن أبي موسى الأشعري أنه قال "في بيضة النعامة يصيبها المحرم: صوم يوم أو إطعام مسكين".

صوم يوم مرفوع لأنه مبتدأ خبره متقدم عليه، وهو قوله: في بيضة النعامة،

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 390 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.