Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 391

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الثالث في الإحرام والتلبية
  3. الفصل الأول في الإحرام وأحكامه
  4. الفرع الأول في ما يحل للمحرم وما يحرم عليه
  5. النوع السابع في الصيد
  6. القسم الثاني في جزاء الصيد

وإنما أخر المبتدأ لأنه نكرة والإطعام معطوف عليه.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن ما كان من بيض طير يؤكل لحمه ففي بيضه قيمته.

وروي ذلك في بيض النعام عن ابن مسعود، وابن عباس وبه قال الشافعي، والنخعي، والزهري، وأصحاب الرأي، وأبو ثور.

وقال مالك: فيه عشر البدنة.

وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود مثله.

هذا الحديث مؤكد لحديث أبي موسى.

وقد رواه خصيف، عن أبي عبيدة، عن عبد الله قال: فيه ثمنه أو قال: قيمته.

قال ابن المنذر: وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وروي عن ابن عباس: "أنه جعل في كل بيضتين من حمام الحرم درهمًا" وهذا يرجع إلى القيمة.

قال الشافعي: أخبرنا سعيد، عن ابن جريج، عن عطاء أنه قال: "إن أصبت بيضة نعام وأنت لا تعلم؛ غرمتها تعظم بذلك حرمات الله".

قال الشافعي: وبهذا نقول، فإن بيضة الصيد جزء منها لأنها تكون صيدًا.

قال الربيع: فقلت للشافعي: هل تروي فيها شيئًا عاليًا؟ فقال: أما شيء يثبت مثله فلا، فقلت له: فما هو؟ قال: أخبرني الثقة عن أبي الزناد "أن النبي ﷺ قال في بيضة النعامة يصيبها المحرم: قيمتها". ثم ذكر حديث أبي موسى وابن مسعود المقدم ذكرهما ولم يذكرهما ليستدل بهما على ما ذهب إليه.

إنما حكى ذلك الربيع، وحديث أبي الزناد قد اختلف عليه في إسناده: فروي عن الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: صيام يوم.

وأصح ما روي فيه: عن أبي عاصم، عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 391 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.