Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 394

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الثالث في الإحرام والتلبية
  3. الفصل الأول في الإحرام وأحكامه
  4. الفرع الأول في ما يحل للمحرم وما يحرم عليه
  5. النوع الثامن فيما يجوز قتله من الحيوائات لغير مأكله

النوع الثامن

فيما يجوز قتله من الحيوانات لغير مأكله

أخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن أبي عمار قال: "رأيت ابن عمر يرمي غرابًا بالبيداء وهو محرمًا" (١).

البيداء: موضع قريب من المدينة والميقات قبله، فإذا كان في البيداء يكون قد أحرم من ميقات المدينة وهو ذو الحليفة.

والغراب من الفواسق التي يجوز قتلها في الحرم وغيره، وهي: الحدأة، والغراب، والحية، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور.

وابن عمر لم يرد صيد الغراب، وإنما أراد دفعه عنه وطرده ليبعده عن أذاه، فلو أصابه برميه لنبله وفذلك جائز، ولهذا ذكره الشافعي مستدلًا به على جواز قتله لأنه صيد.

قال الشافعي: قال الله ﷿ ثناؤه-: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ (٢).

فلما أثبت الله -جل ثناؤه- إحلال صيد البحر، وحرم صيد البر ما كانوا حرمًا، دل على أن الصيد الذي حرم عليهم ما كانوا حرمًا؛ ما كان أكله حلالًا لهم قبل الإحرام.

قال: وسنة رسول الله ﷺ تدل على ما قلت، وإن كان بيَّنا في الآية. والله أعلم.

قال الشافعي: وبهذا نأخذ وهذا عندنا جواب على المسألة وكل ما جمع من الوحش أن يكون غير مباح اللحم في الإحلال وأن يكون يضر، قتله المحرم، لأن

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 394 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.