Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 395

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الثالث في الإحرام والتلبية
  3. الفصل الأول في الإحرام وأحكامه
  4. الفرع الأول في ما يحل للمحرم وما يحرم عليه
  5. النوع الثامن فيما يجوز قتله من الحيوائات لغير مأكله

النبي ﷺ إذا أمر بقتل الفأرة، والغراب، والحدأة مع ضعف ضرها إذا كانت مما لا يؤكل لحمه وضره أكثر من ضرها، أولى أن يكون قتله مباحًا.

قال: وقد زعم مالك، عن ابن شهاب أن عمر أمر بقتل الحيات في الحرم.

قال الشافعي: وأمر عمر بقتل الزنبور في الإحرام.

وقد روى محمد بن هارون قال: سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول بمكة: سلوني عما شئتم أخبركم من كتاب الله وسنة نبيه ﷺ، فقال له رجل: أصلحك الله! ما تقول في المحرم قتل زنبورًا؟ فقال: بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ (١) حدثني سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن عمير، عن ربعي بن خراش، عن حذيفة قال: قال رسول الله ﷺ (٢): "اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر".

وحدثني سفيان، عن مسعر، عن قيس بن مسلم، عن [طارق بن] (٣) شهاب، عن عمر أنه أمر بقتل الزنبور.

وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور".

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: "خمس من الدواب لا جناح عليَّ من قتلهن في الحل والحرم".

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة إلا الترمذي.

فأما مالك (٤): فأخرجه بالإسناد واللفظ.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 395 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.