Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 396

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الثالث في الإحرام والتلبية
  3. الفصل الأول في الإحرام وأحكامه
  4. الفرع الأول في ما يحل للمحرم وما يحرم عليه
  5. النوع الثامن فيما يجوز قتله من الحيوائات لغير مأكله

وأما البخاري (١): فأخرجه عن عبد الله بن يوسف.

وأما مسلم (٢): فعن يحيى بن يحيى.

وأما النسائي (٣): فعن قتيبة كلهم عن مالك.

وأما أبو داود (٤): فعن أحمد بن حنبل، عن سفيان.

الجناح: الإثم والضيق، من جنح يجنح إذا مال. وقيل: الجناح: الحماية والحرم.

والحدأة -بكسر الحاء وفتح الدال والهمزة-: معروفة وجمعها حدأ بحذف التاء.

والعقور -بفتح العين-: الذي ينهش ويفترس وهو من أبنية المبالغة، ويدخل في حكم الكلب كل عقور من سبع كالأسد والنمر.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن الحيوان على ضربين:-

أهلي، ووحشي.

فالأهلي: يجوز للمحرم قتله بالذبح والنحر.

وأما الوحشي: فعلى ضربين:-

ما يؤكل لحمه: فيجوز له قتله كالحيوانات الخمس المذكورة وغيرها إلا أن يكون متولدًا بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه، كالحمار المتولد بين الأهلي والوحشي، والسبع المتولد بين الضبع والذئب.

فأما قتل ما لا يؤكل لحمه فلا جزاء عليه. وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 396 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.