Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 397

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الثالث في الإحرام والتلبية
  3. الفصل الأول في الإحرام وأحكامه
  4. الفرع الأول في ما يحل للمحرم وما يحرم عليه
  5. النوع الثامن فيما يجوز قتله من الحيوائات لغير مأكله

وقال أبو حنيفة: يجب عليه الجزاء إلا الذئب والكلب.

وقال مالك: ما لا يبتدي بالأذى كالبازي والصقر والثعلب مضمون.

وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح قال: سمعت ميمون بن مهران قال: "كنت عند ابن عباس وسأله رجل، فقال: أخذت قملة فألقيتها، ثم طلبتها فلم أجدها، فقال ابن عباس: تلك ضالة لا تبتغى".

هذا طرف من حديث قد أخرجه الشافعي أيضًا بطوله في كتاب الحج الأكبر (١) بهذا الإسناد، قال: "جلست إلى ابن عباس فجلس إليه رجل لم أجد رجلاً أطول شعرًا منه، فقال: أحرمت وعلي هذا الشعر؟، فقال ابن عباس: اشتمل على ما دون الأذنين منه، قال: قَبَّلتُ امرأة وليست بامرأتي؟ قال: زنا فوك، قال: رأيت قملة فطرحتها؟ قال: تلك الضالة لا تبتغى".

الواو في قوله: "وسأله رجل" واو حال أي كنت عنده وقد سأله رجل.

والضالة: الضائعة من ضل يضل إذا لم يهتد الطريق.

والابيغاء: الطلب، وقوله: "لا تبتغى" في موضع رفع صفة لضالة أي مبتغاة، والصفة والموصوف في موضع رفع لأنه خبر المبتدأ الذي هو "تلك".

وقوله: "اشتمل على ما دون الأذنين منه" يريد اقطعه واترك منه ما دون الأذنين.

قوله: "زنا فوك" يعني أن القبلة لا شيء فيها وإنما هي زنا الفم ولا حد فيه، ولكن عليك الإثم بتقبيلك غير امرأتك.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن القمل إن كان على ظاهر بدنه، أو ثوبه أماطه عنه، وإن كان في رأسه، فقال الشافعي: أكره أن يتفلى، فإن تفلى وقتل قملة

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 397 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.