Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 399

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الثالث في الإحرام والتلبية
  3. الفصل الأول في الإحرام وأحكامه
  4. الفرع الأول في ما يحل للمحرم وما يحرم عليه
  5. النوع الثامن فيما يجوز قتله من الحيوائات لغير مأكله

الخطاب في الحج فما رأيته مضطربًا فسطاطًا حتى رجع".

قال الشافعي: وأظنه قال في حديثه -أو غيره-: كان ينزل تحت الشجرة ويستظل بنطع أو كساء.

وقال: فأما قول ابن عمر "اضح لما خرجت له" فلعله (١) أراد ما أصاب في ذلك مما يشق عليه كان جزاء له، وما أمره في ذلك بفدية ولا ضيقه عليه، وقد جاء في الحديث الصحيح في ذكر حجة الوداع حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزلها؛ وفي الحديث الثابت عن أم الحصين قالت: "حججت مع النبي ﷺ فرأيت أسامة وبلالًا وأحدهما آخذ خطام ناقته، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر، حتى رمى جمرة العقبة".

وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر "أنه نظر في المرآة وهو محرم".

هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ (٢): عن أيوب بن موسى، "أن [عبد الله ابن] (٣) عمر نظر في المرآة لشكوى كانت بعينيه وهو محرم".

وهذا جائز للمحرم أن يفعله لا حرج عليه فيه.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 399 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.