Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 400

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الثالث في الإحرام والتلبية
  3. الفصل الأول في الإحرام وأحكامه
  4. الفرع الأول في ما يحل للمحرم وما يحرم عليه
  5. النوع العاشر في إنشاد الشعر

النوع العاشر (*)

في إنشاد الشعر

أخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن مروان بن الحكم، عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أن رسول الله ﷺ قال: "إن من الشعر حكمة".

هكذا أخرجه الشافعي مرسلاً، وقد أخرجه البخاري وأبو داود موصولاً.

أما البخاري (١): فأخرجه عن أبي اليمان، عن شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، عن أبي بكر، عن مروان، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبي بن كعب.

وأما أبو داود (٢): فأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري بالإسناد، عن أبي بن كعب قوله: "إن من الشعر لحكمة" أي بعض الشعر كلام جيد يمنع عن الجهل والسفه وينهى عنهما، وقد روى: "أن من الشعر حكمًا والحكم كالحكمة أيضًا".

قال صعصعة بن صوحان: قوله: "إن من الشعر حكمة" معنى هذه المواعظ والأمثال التي يتعظ الناس بها.

وقال غيره: هو ما لا ريب فيه فلا سفه وأنه على سبيل المدح، والشكر، والثناء، والدعاء وأشباه ذلك من أنواع الشعر.

هذا الحديث أخرجه الشافعي مستدلًا به على ما يجوز أن يقوله المحرم ويتكلم به، فإنه قال: لا بأس أن يفتي في الطلاق والزنا والنكاح وكل ذكر للنساء، قد

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 400 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.