Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 401

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الثالث في الإحرام والتلبية
  3. الفصل الأول في الإحرام وأحكامه
  4. الفرع الأول في ما يحل للمحرم وما يحرم عليه
  5. النوع العاشر في إنشاد الشعر

كان ابن عباس ينشد:

وهن يمشينا بنا هميسا ... إن يصدق الطير تَيكْ لميسا (١)

فقيل له: يا ابن عباس: أترفث؟ فقال: إنما الرفث ما روجع به النساء.

قال الشافعي: وأحب للمحرم والحلال أن يكون قولهما بذكر الله، وفيما يعود عليهما منفعته في دين أو دنيا, وليس يضيق على واحد منهما أن يتكلم بما لا يأثم فيه، والشعر والكلام غير الشعر سواء لا فرق بينهما، وذكر حديث عبد الرحمن بن الأسود.

وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا إبراهيم، عن هشام بن عروة، عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: "الشعر كلام حسنه كحسن الكلام، وقبيحه كقبيحه".

هذا الحديث ذكره الشافعي في سياق الحديث الذي قبله، تبيينًا لما قاله وذهب إليه من كون الشعر لا فرق بينه وبين الكلام، غير الشعر فيما حسن من النثر وجاز للمحرم أن يقوله والحلال جاز لهما من الشعر مثله، وما قبح ولم يجز لهما قوله من النثر لم يجز مثله من الشعر.

أخبرنا الشافعي: أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم الأزرقي، عن أبيه "أن عمر بن الخطاب ركب راحلة وهو محرم، فتدلت به فجعلت تقدم رجلاً وتؤخر أخرى".

قال الربيع: قال عمر شعرًا:-

كأن راكبها غصن بمروحة ... إذا تدلت به أو شارب ثمل

ثم قال: الله أكبر، الله أكبر.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 401 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.