Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 403

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الثالث في الإحرام والتلبية
  3. الفصل الأول في الإحرام وأحكامه
  4. الفرع الأول في ما يحل للمحرم وما يحرم عليه
  5. النوع الحادي عشر في المحرم إذا مات

النوع الحادي عشر (*)

في المحرم إذا مات

أخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار قال: سعيد بن جبير يقول: سمعت ابن عباس يقول: "كنا مع النبي ﷺ فخر رجل عن بعيره فوقص فمات، فقال النبي ﷺ: "اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه".

قال سفيان: وزاد إبراهيم بن أبي حرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه، ولا تمسوه طيبًا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا".

هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة إلا مالكًا.

فأما البخاري (١): فأخرجه عن أبي النعمان، عن أبي عوانة، عن أبي بشر، عن ابن جبير.

وأما مسلم (٢): فأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن سفيان.

وأما أبو داود (٣): فأخرجه عن محمد بن كثير، عن سفيان، عن عمرو.

وأما الترمذي (٤): فأخرجه عن ابن أبي عمر، عن سفيان.

وأما النسائي (٥): فأخرجه عن عتبة بن عبد الله، عن يونس بن نافع، عن عمرو بن دينار.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 403 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.