Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 404

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الثالث في الإحرام والتلبية
  3. الفصل الأول في الإحرام وأحكامه
  4. الفرع الأول في ما يحل للمحرم وما يحرم عليه
  5. النوع الحادي عشر في المحرم إذا مات

خر يخر: إذا سقط من موضع عال.

ووقص الرجل: لما لم يسم فاعله إذا وقع فاندقت عنقه، وأوقصته: إذا ألقته فأصابه ذلك.

والسدر: ورق النبق وهو من الغسولات المعروفة.

وخمرت الشيء: إذا غطيته وسترته.

والتلبية في الحج معروفة، وقد جاء في بعض الروايات "يبعث ملبدًا" والتلبيد: هو أن يجعل في الشعر يمسك بعضه ببعض، كصمغ أو غراء، وكذا كل ما يفعله المحرم أولاً لئلا يتشعث شعره.

قال أحمد بن حنبل: في هذا الحديث خمس سنن: "كفنوه في ثوبيه" أي يكفن الميت في ثوبين، و"اغسلوه بماء وسدر" أي في الغسلات كلها سدرًا، "ولا تخمروا رأسه، ولا تمسوه طيبًا" وأن الكفن من جميع المال.

والذي ذهب إليه الشافعي ﵁: أن المحرم إذا مات يغسل كما يغسل غيره من الأموات، ويكفن في ثوبي إحرامه، ولا يغطى رأسه لأن إحرام المحرم في كشف رأسه دون وجهه، ولا يطيب لأن المحرم إذا مات لا يبطل إحرامه.

وروي ذلك عن عثمان، وعلي، وابن عباس. وبه قال عطاء، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وداود لأنه قال: "يبعث يوم القيامة ملبيًا" فأثبت له حال المحرم من التلبية.

وقال أبو حنيفة -رحمه الله تعالى-: إحرام الرجل يتعلق برأسه ووجهه.

وبه قال الأوزاعي.

وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن ابن شهاب أن عثمان بن عفان صنع نحو ذلك.

هذا ذكره مؤكد لحديث ابن عباس، قال: عثمان من الأئمة المهديين، وعلمه بالحديث حجة.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 404 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.