Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 405

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الثالث في الإحرام والتلبية
  3. الفصل الأول في الإحرام وأحكامه
  4. الفرع الثاني من الفصل الأول من الباب الثالث في النية عند الأحرام

الفرع الثاني

من الفصل الأول من الباب الثالث في النية عند الإحرام

أخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مسلم بن خالد وغيره، عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله قال: "قدم علي بن أبي طالب من سعايته، فقال النبي ﷺ: "بما أهللت يا علي"؟ قال: بما أهل به النبي ﷺ، قال: "فاهد وامكث حرامًا كما أنت"، قال: وأهدى له علي هديًا".

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.

أما البخاري (١): فأخرجه عن مكي بن إبراهيم، عن ابن جريج.

وأما مسلم (٢): فأخرجه عن محمد بن حاتم، عن يحيى بن سعيد القطان، عن ابن جريج بالإسناد وذكر حديثًا طويلًا في آخره: فقدم من سعايته وذكر الحديث.

وأما أبو داود (٣): فأخرجه عن أحمد بن حنبل، عن عبد الوهاب الثقفي، عن حبيب المعلم، عن عطاء بالإسناد "أن رسول الله ﷺ أهل هو وأصحابه بالحج وليس مع [أحد] (٤) منهم يومئذٍ هدي، إلا النبي ﷺ وطلحة، وكان علي قدم من اليمن ومعه الهدي، فقال: أهللت بما أهل به رسول الله ﷺ".

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 405 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.