Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 416

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الثالث في الإحرام والتلبية
  3. الفصل الأول في الإحرام وأحكامه
  4. الفرع الثالث في فسخ الحج وإدخال العمرة عليه

أنه هدي، ومن فعل لا يحل حتى ينحر الهدي، وتلبيد الشعر قد ذكرناه.

وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله وذكر حجة النبي ﷺ وأمره إياهم بالإحلال، وأنه قال لهم: "إذا توجهتم إلى منى رائحين فأهلوا".

هذا طرف من حديث صحيح متفق عليه، قد أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.

أما البخاري (١): فأخرجه عن أبي النعمان، عن حماد بن زيد، عن ابن جريج.

وأما مسلم (٢): فأخرجه عن محمد بن حاتم، عن يحيى بن سعيد، عن ابن جريج.

ولهما روايات كثيرة عن أبي الزبير وغيره عن [] (٣).

ونحن نذكر بعض طرقهما ليعلم منها الحديث الذي هذا طرف منه، قال جرير (٤) -من رواية أبي الزبير عنه-: "أقبلنا مهلين مع رسول الله ﷺ بحج مفرد، وأقبلت عائشة بعمرة، حتى إذا كنا بسرف عركت حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة، فأمرنا رسول الله ﷺ أن يحل منا من لم يكن معه هدي، قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: "الحل كله". فواقعنا النساء، وتطيبنا بالطيب، ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال، ثم أهللنا يوم التروية، ثم دخل رسول الله ﷺ على عائشة فوجدها تبكي، فقال: "ما شأنك" قالت: شأني أني قد حضت، وقد حل الناس ولم أحلل، ولم أطف بالبيت،

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 416 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.