Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 418

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الثالث في الإحرام والتلبية
  3. الفصل الأول في الإحرام وأحكامه
  4. الفرع الثالث في فسخ الحج وإدخال العمرة عليه

هذا طرف من حديث طويل صحيح، أخرجه مسلم، وأبو داود بطوله يتضمن ذكر حجة الوداع من أولها إلى آخرها.

أخرجها مسلم (١): عن أبي بكر بن أبي شيبة وإبراهيم بن أبي شيبة وإسحاق ابن إبراهيم جميعًا عن حاتم بن إسماعيل المدني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه وسيرد الحديث وذكر فيه الطرف الذي ذكره الشافعي.

وأما أبو داود (٢): فأخرجه عن عبد الله بن محمد النفيلي وعثمان بن أبي شيبة وهشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن، عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بطوله.

وهذا الطرف هو نحو الطرف الذي قبله عن جابر أيضًا، إلا أنه لما كان ذلك الطرف هو حديث قد أخرجه البخاري ومسلم عن جابر وليس فيه ذكر حجة الوداع، وهذا الطرف هو من طريق حجة الوداع ولم يخرج البخاري حجة الوداع أفردناه لذلك.

قوله: "وهو يحدث" الواو للحال، تقديره: أخبرنا بهذا الطرف الذي ذكرناه وهو يحدث بالحديث كله.

والبيداء: موضع معروف قريب من المدينة على طريق ذي الحليفة يسلكها من يمضي إلى مكة، والبيداء في الأصل: المفازة من الأرض وهي الصحراء، والجمع: البيد.

ومد البصر: كل ما ينتهي النظر إليه من الآفاق، كأن البصر قد امتد إلى منتهاه، وهو منصوب على الظرف، أي نظرت في مد بصري، أو على أنه مصدر من غير لفظ الفعل، كأنه قال: نظرت نظرًا ممتدًا.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 418 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.