Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 447

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الرابع من كتاب الحج في الإفراد والقران والتمتع
  3. الفصل الأول في الإفراد

يريد أن يعود إلى الميقات ويحرم بالعمرة بعد الفراغ من الحج، فيكون كل واحدة من العبادتين مستقلة بنفسها، منفردة بأحكامها من إحرام، وطواف، وسعي، وحلق، وتقصير، وشعث، وبعد عهد بِغُسل وتسريح وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بها.

وقوله: "وهم يزعمون -يعني العراقيين- يقولون: القِران أفضل من الإفراد والتمتع. وبه يفتون الناس وعبد الله بن مسعود يكرهه. وقد تقدم في الباب الثالث أحاديث لعائشة، وسنبسط القول بذكر ما قاله الشافعي ﵀ عند الفراغ من الفصل الثالث في التمتع، إن شاء الله تعالى.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 447 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.