Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 448

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الرابع من كتاب الحج في الإفراد والقران والتمتع
  3. الفصل الثاني في القران

الفصل الثاني

في القِران

أخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مالك، عن نافع، أن ابن عمر حج في الفتنة فأهلَّ ثم نظر فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت مع الحج العمرة.

هكذا أخرجه في كتاب اختلافه مع مالك (١)، وأخرجه في كتاب المناسك (٢) بهذا الإسناد أنه خرج إلى مكة زمن الفتنة معتمرًا فقال: إن صُدِدْت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله ﷺ.

قال الشافعي: أحللنا مع رسول الله ﷺ عام الحديبية.

هذا طرف من حديث صحيح متفق عليه، أخرجه مالك والبخاري ومسلم والنسائي.

فأما مالك (٣): فأخرجه بالإسناد قال: حين خرج إلى مكة معتمرًا في الفتنة إن صُدِدْت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله ﷺ، فأهلَّ بعمرة من أجل أن رسول الله ﷺ أهل بعمرة عام الحديبية، ثم قال: إن عبد الله نظر في أمره، فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة، ثم نفذ حتى جاء البيت، فطاف طوافًا واحدًا ورأى ذلك مجزئًا عنه وأهدى.

قال مالك: فهذا الأمر عندنا فيمن أُحصر بعدو كما أُحْصِر النبي ﷺ وأصحابه.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 448 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.