Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 450

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الرابع من كتاب الحج في الإفراد والقران والتمتع
  3. الفصل الثاني في القران

ورُوي ذلك عن علي وابن مسعود، والشعبي، والنخعي.

ويكون الطواف الأول عقيب دخول مكة، والسعي الأول بعده للعمرة، والطواف الثاني يوم النحر، والسعي بعده للحج.

قال الشافعي: ونحن لا نرى بهذا بأسًا.

قال الربيع: فقلت للشافعي: أما تكره أن يُقْرن بين الحج والعمرة؟

فقال الشافعي: فكيف كرهتم غير مكروه، وخالفتم من لا ينبغي لكم خلافه.

وأخرج الشافعي في رواية حرملة عنه قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك: "أن رسول الله ﷺ أهل فقال: لبيك بعمرة وحج معًا".

***

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 450 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.