Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 451

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الرابع من كتاب الحج في الإفراد والقران والتمتع
  3. الفصل الثالث في التمتع

الفصل الثالث

في التمتع

أخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن محمد ابن عبد الله بن الحارث بن نوفل، أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يتذاكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك: [لا يضع ذلك إلا عن جَهِل أمر الله تعالى، فقال سعد: بئسما قلت يا أخي، فقال الضحاك] (١): فإن عمر قد نهى عن ذلك، فقال سعد: قد صنعها رسول الله ﷺ وصنعناها معه.

هذا حديث صحيح أخرجه الجماعة إلا البخاري وأبا داود.

أما مالك (٢): فأخرجه بالإسناد.

وأما مسلم (٣): فأخرج المسند منه فقط عن سعيد بن منصور وابن أبي عمر جميعًا عن الفزاري، عن مروان بن معاوية، عن سليمان التيمي، عن غنيم بن قيس قال: سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة؟ فقال: فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعُرُش -يعني بيوت مكة.

وفي أخرى: عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن يحيى بن سعيد، عن التيمي بهذا الإسناد وقال في روايته: يعني معاوية:-

وأما الترمذي (٤) والنسائي (٥): فأخرجاه عن قتيبة، عن مالك.

قوله: "يتذاكران التمتع" أي يخوضان في شأنه ويتحدثان في أمره، هل هو جائز أم لا.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 451 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.