Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 453

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الرابع من كتاب الحج في الإفراد والقران والتمتع
  3. الفصل الثالث في التمتع

أحدكم وعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج". ولم يروَ عنه أنه نهى عن العمرة في أشهر الحج.

وقد أخرج الربيع، عن الشافِعِي ﵁ عن مالك، عن صدقة بن يسار، عن ابن عمر أنه قال: "لأن أعتمر قبل الحج وأهدي، أحب إليّ من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة".

قال الشافعي: فهذان الحديثان -يريد حديث عائشة وابن عمر عن حفصة، وقد تقدم ذكرهما في الباب الثالث من حديث عن مالك- موافقان ما قال سعد من أنه قد عمل بالعمرة مع رسول الله ﷺ في أشهر الحج.

قال الشافعي: وليس مما وصفت من الأحاديث المختلفة شيء أحرى أن لا يكون متوافقًا من وجه أو مختلفًا لا ينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف فعله من حديث أنس، ومن قال: قرن النبي ﷺ، ثم حديث من قال: كان ابتداء إحرامه حجًا لا عمرة، لأن رسول الله ﷺ لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة، ولم يُخْتَلف في شيء من السنن، والاختلاف أيسر من جهة أنه مباح، وإن كان الغلط فيه قبيحًا فيما حمل من الاختلاف، ومن فعل شيئًا مما قيل إن رسول الله ﷺ فعله كان له واسعًا، لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافًا، يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله.

قال: وأشبه الرواية أن يكون محفوظًا رواية جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ خرج لا يسمي حجًا ولا عمرة.

وطاوس: أن النبي ﷺ خرج محرمًا ينتظر القضاء.

لأن رواية يحيى بن سعيد، عن القاسم وعمرة، عن عائشة توافق روايته، وهؤلاء نقصوا الحديث، ومن قال: أفرد الحج يشبه -والله أعلم- أن يكون ما قاله علي ما يُعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله ﷺ أن أحدًا لا يكون مقيمًا على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بحج وأحسب عروة حين حدّث أن

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 453 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.