Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 454

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الرابع من كتاب الحج في الإفراد والقران والتمتع
  3. الفصل الثالث في التمتع

رسول الله ﷺ أحرم بحج، إنما ذهب إلى أن سمع عائشة قالت: ففعلتُ في عمرتي كذا، إلا أنه خالف خلافًا بينا في قوله عن عائشة: "ومنا من جمع بين العمرة والحج"، فإن قال قائل: قد قرن الصُبي بن معبد، فقال له عمر: هديتَ لسنة نبيك.

قيل: حكى له أن رجلين قالا له: هذا أصل من حمل أهله، فقال: هديتَ لسنة نبيك أن من سنة نبيك ﷺ أن القران والإفراد والعمرة هُدىً لا ضلال.

قلت: وهذان الرجلان القائلان للصبي بن معبد هما:

سلمان بن ربيعة، وزيد بن صوحان.

قال الشافعي: فإن قال قائل: فما دل على هذا؟ قيل: أمر عمر أن يفصل بين الحج والعمرة، وهو لا يأمر إلا بما يسع ويجوز في سنة رسول الله ﷺ، لا ما يخالف سنته وإفراده الحج. فإن قيل: فما قول حفصة للنبى ﷺ ما شأن الناس حلّوا ولم تحلل من عمرتك؟ قيل: أكثر الناس مع رسول الله ﷺ لم يكن معه هدي وكانت حفصة معهم، فأُمِروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلّوا، فقالت: لم تحلَّل الناس ولم تحلل من عمرتك؟ -يعني: إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة -والله أعلم. فقال: "لبدت رأسي وقلدت هدي، ولا أحل حتى أنحر بدني" -يعني -والله أعلم- حتى يحل الحاج لأن [القضاء نزل] (١) أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجًا، وهذا من سعة لسان العرب الذي يعرف بالجواب فيه.

فإن قال قائل: من أين ثبتَّ حديث عائشة، وجابر، وابن عمر، وطاوس، دون حديث من قال قرن؟ قيل: بتقدم صحبة جابر وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره، وقرب عائشة من النبي ﷺ وفضل حفظها عنه، وقرب ابن عمر منه، ولأن من يصف انتظار النبي ﷺ القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 454 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.