Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 504

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الخامس في الطواف والسعي ودخول مكة والحرم والبيت
  3. الفصل الثامن في طواف الوداع

قال مالك: قال هشام: قال عروة: قالت عائشة: ونحن نذكر ذلك فلم يقدم الناس نساءهم إن كان لا ينفعهم ذلك، ولو كان ذلك التي تقول: لأصبح بمنى أكثر من ستة آلاف امراة حائض.

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة.

أما مالك (١): فأخرج الرواية الثانية التي لم يذكر الشافعي لفظها وهي نحو الأولى.

وأخرج الرواية الرابعة بإسنادها ولفظها، وقال: إن كان ذلك لا ينفعهن ولو كان الذي يقولون: لأصبح بمنى أكثر من ستة آلاف امرأة حائض كلهن قد أفاضت.

وأما البخاري فأخرج الثانية (٢): عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.

وعن (٣) يحيى بن بكير، عن الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة نحو الثالثة.

وأما مسلم (٤): فأخرجه عن قتيبة ومحمد بن رمح، عن الليث، عن الزهري، عن أبي سلمة وعروة، عن عائشة.

وعن قتيبة، عن الليث، وزهير بن حرب، عن سفيان ومحمد بن المثنى، عن عبد الوهاب، عن أيوب كلهم عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة.

ولهما روايات كثيرة لهذا الحديث، ومن جملة ما فيها أن النبي ﷺ قال:

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 504 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.