Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 581

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الثاني عشر في أحاديث متفرقة تتعلق بالحج

ولقائل أن يقول: إن هذه الإضافة إلى السقاية، إنما ذكرها ليعرف الذين رخص لهم لا يتبين أن الرخصة لأجلها، كما لو قال: رخص لآل فلان أن يبيتوا بمكة ليالي منى، فيكون قد عرف من لفظه من هو المرخص له لا سبب الرخصة.

وأما قوله: "من أجل سقايتهم" فإنه صريح في تعريف علة الرخصة.

وقد أخرج الشافعي: عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر "كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب، ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت".

هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري (١) ومسلم (٢).

وكان ابن عمر يرى المحصب سنة، قال نافع: "قد حصب رسول الله ﷺ والخلفاء بعده".

وأخرج الشافعي -في سنن حرملة-: عن سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: "إنما كان منزلاً نزله رسول الله ﷺ ليكون أسمح لخروجه".

هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري (٣) ومسلم (٤) وأبو داود (٥).

وأخرج الشافعي ﵁ عن سفيان، عن صالح بن كيسان سمع سليمان بن يسار يحدث عن أبي رافع -مولي النبي ﷺ قال: "أنا ضربت قبة رسول الله ﷺ فنزل -يعني بالأبطح -وهو المحصب".

هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم (٦) وأبو داود (٧).

المحصب: ها هنا عبارة عن الأبطح وليس المحصب الذي بمنى. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 581 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.