Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 15

  1. كتاب البيع
  2. الباب الأول فيما لا يجوز بيعه وما لا يصح
  3. الفصل الثاني في المزابنة والعرايا

الفصل الثاني في المزابنة والعرايا

أخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: "أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وعن بيع الثمر بالتمر".

قال عبد الله حدثني زيد بن ثابت: "أن النبي ﷺ رخص في بيع العرايا".

وأخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار، عن إسماعيل الشيباني -أو غيره- قال: "بعت ما في رءوس نخلي بمائة وسق؛ إن زاد فلهم وإن نقص فعليهم، فسألت ابن عمر، فقال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع هذا إلا أنه رخص في بيع العرايا".

هكذا رواه الربيع وقد رواه الزعفراني والمزني عن الشافعي، و [قالا] (١) عن إسماعيل الشيباني ولم يشكَّا فيه.

وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله [عن] (٢) زيد بن ثابت: "أن النبي ﷺ أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها".

وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة".

و"المزابنة": بيع الثمر بالتمر كيلاً، وبيع الكرم بالزبيب كيلاً.

صدر الرواية الأولى من هذا الحديث قد تقدم في الفصل الأول، وقد أتبعه ها هنا ابن عمر بزيادة من روايته وهو: "بيع الثمر بالثمر"، وبروايته عن زيد

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 15 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.