Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 16

  1. كتاب البيع
  2. الباب الأول فيما لا يجوز بيعه وما لا يصح
  3. الفصل الثاني في المزابنة والعرايا

الرخصة في بيع العرايا، وهاتان الزيادتان مع أول الحديث قد أخرجهما البخاري ومسلم؛ أما البخاري (١) فأخرجهما عن يحيى بن بكير، عن ليث، عن عقيل، عن الزهري ... وقال فيه: "أن النبي ﷺ رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره".

وأما مسلم (٢) فأخرجه عن يحيى بن يحيى وابن نمير وزهير، عن سفيان بالإسناد واللفظ.

وأما مالك فإنه أخرج الزيادتين في حديثين، أحدهما الرواية الأخيرة (٣)، والثانية (٤) في رواية ابن عمر عن زيد بن ثابت.

وأخرج البخاري (٥) ومسلم (٦) حديث زيد بن ثابت أيضًا مفردًا، عن عبد الله بن يوسف، ويحيى بن يحيى عن مالك.

وأما أبو داود (٧) فأخرج عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن ابن أبي زائدة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، وأخرج الرواية الآخرة (٨) وزاد فيها "وعن بيع الزرع بالحنطة كيلًا".

وأما الترمذي (٩) فإنه أخرج "بيع الثمر بالتمر" بلفظ المزابنة ولم يفسرها.

وأخرج حديث العرية (١٠) عن قتيبة، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 16 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.