Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 56

  1. كتاب البيع
  2. الباب الثاني فيما لا يجوز فعله في البيع
  3. الفصل الثاني في النجش

الله ﷺ، والبيع جائز لا تفسده معصية رجل نجش عليه.

وقال مالك: البيع مفسوخ لأجل النهى؛ لأنه تغرير بالمشتري، وله الخيار إذا علم، والزيادة حرام على البائع.

وأخبرنا الشافعي ﵁، أخبرنا سفيان، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تناجشوا".

[وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك وسفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ مثله] (١).

وأخبرنا الشافعي، عن سفيان، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ مثله.

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم في جملة حديث طويل، وأخرجه أبو داود والترمذي.

فأما البخاري فأخرجه (٢) عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.

وأما مسلم فأخرجه (٣) عن يحيى بن يحيى، عن مالك، كلاهما عن أبي الزناد.

وأما أبو داود فأخرجه (٤) عن أحمد بن عمرو بن السرح، عن سفيان، عن الزهري.

وأما الترمذي فأخرجه (٥) عن قتيبة وابن منيع، عن سفيان، عن الزهري.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 56 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.