Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 57

  1. كتاب البيع
  2. الباب الثاني فيما لا يجوز فعله في البيع
  3. الفصل الثاني في النجش

[وهذا] (١) الحديث آكد في بيان النهي من حديث ابن عمر لأنه ذكر فيه لفظ النبي ﷺ، وابن عمر ذكر لفظ نفسه، وقد تقدم بيان مثل هذا فيما تقدم من الكتاب مستقصى.

وأما لفظ "تناجشوا" فإن الأصل فيها تتناجشوا لأنها تتفاعلوا من النجش، وهي فعل مستقبل لا بد له من تاء المخاطبة التي في الفعل المضارع، وحذفت في اللفظ تخفيفًا وهي مرادة، وهذا مطرد في الاستعمال، والداعي إلى ذلك أنه لما اجتمع في أول الفعل تاء التفاعل فإن أصل الكلمة ناجش للواحد وناجشوا للجمع وتناجشوا تفاعلوا والفعل حينئذ ماضٍ فإذا جعلته مضارعًا أدخلت عليه تاء المخاطب فقلت: تتناجشوا، فاجتمع تاءان فثقل النطق بهما فحذفوا الأولى تخفيفًا، وإنما حذفوا تاء المضارعة لأن لفظ الفعل يدل عليها والمعنى، وذلك أن النهي إنما يقع عن فعل لم يوجد ولا يكون إلا مستقبلاً، والمفاعلة تكون من اثنين فصاعدًا، وقد جاءت من واحد كقولهم: طارقت الفعل، وعافاك الله، ونحو ذلك.

...

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 57 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.