Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 58

  1. كتاب البيع
  2. الباب الثاني فيما لا يجوز فعله في البيع
  3. الفصل الثالث في الملامسة والمنابزة

الفصل الثالث

في الملامسة والمنابذة

أخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، وعن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: "أن رسول الله ﷺ نهى عن الملامسة والمنابذة".

هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة إلا أبا داود.

فأما مالك فأخرجه (١) إسنادًا ولفظًا.

وأما البخاري (٢) فأخرجه عن إسماعيل.

وأما مسلم (٣) فأخرجه عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك.

وأما [الترمذي] (٤) فأخرجه عن أبي كريب ومحمود بن غيلان، عن وكيع، عن سفيان، عن أبي الزناد.

وأما النسائي فأخرجه (٥) عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، عن مالك.

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري (٦) وابن عمر (٦).

"الملامسة": هو أن يقول البائع للمشتري: إذا لمست ثوبي أو لمسْت ثوبك فقد وجب البيع، وقيل: هو أن يلمس المبيع من وراء ثوب ولا ينظر إليه ثم يقع

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 58 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.