Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 102

  1. كتاب البيع
  2. الباب الثالث في الربا وما يتعلق به

وقد أخرج الشافعي ﵁ في القديم [عن] (١) مالك، عن زيد بن أسْلم، عن عطاء بن يسار قال: قال رسول الله ﷺ: "التمر بالتمر مثلًا بمثل، فقيل: يا رسول الله، إن عاملك على خيبر يأخذ الصاع بالصاعين، فقال رسول الله ﷺ: ادعوه لي [فدعي له] (٢) فقال له النبي ﷺ: أتأخذ الصاع بالصاعين؟ فقال: يا رسول الله، لا يبيعوني الجنيب بالجمع صاعًا بصاع، فقال رسول الله ﷺ: بع الجميع بالدراهم، ثم اشتر بالدراهم الجنيب".

"الجمع": تمر مختلط من أنواع متفرقة من التمور وليس مرغوبًا فيه، وقيل: كل لون من النخل لا يعرف اسمه فهو جمع.

قال الشافعي ﵁ (٣): وفي أمر رسول الله ﷺ عامله على خيبر أن يبيع الجمع بالدراهم، ثم يشتري بالدراهم جنيبًا؛ ما دَلَّ -والله أعلم- على أن لا يجوز أن يباع صاع تمر رديء فيجمع مع صاع تمر فائق ثم يُشترى بهما [صاع] (٤) تمر وسط (٥).

ولو كان يجوز أن يجمع الرديء مع الجيد الغاية، أمره -فيما نرى والله أعلم- أن يضع الرديء إلى الجيد، ثم يشتري به وسطًا، وكان ذلك موجودًا (٦).

قال: ولا يباع ذهب بذهب ومع أحد الذهبين شيء (من) (٧) الذهب.

وأخبرنا الشافعي ﵁، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن [يزيد] (٨) مولى الأسود بن سفيان، أن زيدًا أبا عياش أخبره: "أنه سأل سعد بن أبي وقاص

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 102 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.