Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 105

  1. كتاب البيع
  2. الباب الثالث في الربا وما يتعلق به

المتوقع في الرطب إذا يبس؛ فيكون الرطب أنقص من التمر، وإذا قلنا: إن البيضاء في رطب السلت فإنها إذا يبست تنقص، ولفظ الحديث أنه قال: "أيهما أفضل؟ فقالوا: البيضاء" وهذا نقض لقول من ذهب إلى أن البيضاء رطب السلت فإنها تكون مفضولة لا فاضلة.

قال الشافعي في هذا الحديث: رأى سعيد نفسه أنه كره البيضاء بالسلت؛ فإن كرهها نسيئة فذلك موافق لحديث رسول الله ﷺ وبه نأخذ، ولعله إن شاء الله كرها لذلك، وإن كان كرهها متفاضلاً فإن رسول الله ﷺ قد أجاز بيع البر بالشعير [متفاضلاً] (١) وليس في قول أحد مع النبي ﷺ حجة.

قال: وفي حديثه عن رسول الله ﷺ دلائل منها: أنه سأل أهل العلم بالرطب عن نقصانه، فينبغي للإمام إذا حضره أهل العلم بما يرد عليه أن يسألهم عنه.

ومنها: أنه ﷺ نظر في معقب، الرطب فلما كان ينقص لم يجز بيعه بالتمر، وقد حَرَّم أن يكون التمر بالتمر إلا مثلا بمثل.

وكذلك دَلَّ أن لا يجوز رطب [برطب] (٢) لأن الصفقة وقعت ولا يعرف كيف يكونان في المتعقب.

...

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 105 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.