Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 106

  1. كتاب البيع
  2. الباب الرابع في أمور متفرقة
  3. الفصل الأول: في بيع الحيوان متفاضلا

البابُ الرَّابعُ

في أمُور متفَرقةٍ

وفيه خمسة فصول

الفَصْل الأول: في بيْع الحيَوان مُتفَاضِلاً

أخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا الثقة، عن ليث، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "جاء عبد فبايع رسول الله ﷺ على الهجرة، ولم يسع أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال النبي ﷺ: بعه، فاشتراه بعبدين أسودين، ولم يبايع أحدًا بعده حتى يسأله أعبد هو أم حر".

هذا حديث صحيح أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.

فأما مسلم فأخرجه (١) عن يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح وقتيبة، عن الليث وفيه: "ولم يشعر أنه عبد" وقال: "بعنيه" بدل "بعه".

وأما أبو داود فأخرجه (٢) مختصرًا عن يزيد بن خالد الهمداني وقتيبة بن سعيد، عن ليث ... "أن النبي ﷺ اشترى عبدًا بعبدين".

وأما الترمذي فأخرجه (٣) عن قتيبة، عن الليث.

وأما النسائي [......] (٤).

"بايع": فَاعَلَ من البيعة العهد واليمين، وكأنهما في الأصل المرة الواحدة من

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 106 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.