Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 107

  1. كتاب البيع
  2. الباب الرابع في أمور متفرقة
  3. الفصل الأول: في بيع الحيوان متفاضلا

المبايعة: المعاهدة ولا يقال فيهما إلا بايع.

و"الهجرة" الاسم من الهجر؛ هذا هو الأصل ثم نقل إلى من خرج من بلده إلى بلد آخر تاركًا للأول راغبًا في الثاني، والمُهَاجَرَة مُفَاعَلة منه.

فمعنى قوله "بايعه على الهجرة" أي على أن يهاجر إليه مع مهاجري المسلمين و"الشعور" علم حاسة؛ لأن مشاعر الإنسان حواسه؛ تقول شَعَرْتُ بالشيء -بالفتح- أي أشعر أني فطنت له.

و"السيد" المولى، وأصله سيود ووزنه فَيْعَيل عند البصريين، فلما اجتمعت الياء ساكنة وبعدها واو مكسورة قلبت الواو ياءً، وأدغمت الياء في الياء.

وقال أهل الكوفة: وزنه فعِيل بوزن كريم.

و"بعه" و"بعنيه" أمر بالبيع، وقد عداه إلى مفعولين، أحدهما الياء التي هي ضمير النبي ﷺ، والثاني الهاء التي [هي] (١) ضمير العبد.

وفي رواية الشافعي: "أعَبْد هو أم حر" وفي باقي الروايات: "أَعَبْدٌ هو" ولم يذكر "أو حُرُّ" والمعنى من الروايتين واحد، إلا أن رواية الشافعي أظهر بيانًا؛ وذلك أن المسئول عنهما يُفْهَم من الجواب مصرحًا به، فإن جواب ذلك أن يقول: عَبْدٌ، أو حُرّ.

وأما جواب الرواية الثانية فإنه يُفْهَم من أحد جوابيها ضمنًا لا صريحًا؛ لأن أحد جوابيها: لا، والآخر: نعم، فإذا نفى عنه أحد الحكمين علم الآخر ضمنًا. والذي ذهب إليه الشافعي ﵁: جواز بيع الحيوان بحيوانين إلى أجل.

[وكره] (٢) عطاء بن أبي رباح بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، (ومنه) (٣) سفيان الثوري، وهو مذهب أهل الرأي.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 107 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.