Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 111

  1. كتاب البيع
  2. الباب الرابع في أمور متفرقة
  3. الفصل الثاني في بيع اللحم بالحيوان

الفصل الثاني

في بَيْع اللحْم بالحيوَانِ

أخبرنا الشافعي ﵁ أَخبرنا مسلم، عن ابن جريج، عن القاسم بن أبي بزَّة قال: "قدمت المدينة فوجدت جزورًا قد جزرت، وجزئت أجزاء، كل جزء منها بعناق، فأردت أن أبتاع منها جزءًا؛ فقال لي رجل من أهل المدينة: إن رسول الله ﷺ نهى أن يباع حي بميت، قال: فسألت عن ذلك الرجل؛ فأخبرت عنه خيرًا".

هكذا رواه في كتاب الصرف من المسند.

وقد أخرجه في "القديم" عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج بمعناه.

"الجزور" من الإبل يقع على الذكر والأنثى؛ إلا أن اللفظ مؤنث والجمع الجُزُور، والجَزَّار الذي يذبح الجزور، والتجزئة: التقطيع، جزأت الشاة وغيرها أجزاءً.

و"العناق" الأنثى من ولد المعز، وقد سمي الذبيح ميتًا على سبيل المجاز، وإن كان في الأصل حقيقة قبل إطلاق الشرع عليه لفظ الموت؛ لأنه لا فرق بين الميتة والذكية، والذي ذهب إليه الشافعي ﵁: أن بيع اللحم بالحيوان لا يجوز، وبه قال الفقهاء السبعة، ومالك، وأحمد.

وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف والمزني: يجوز، وقال محمد بن الحسن: يجوز على اعتبار اللحم في الحيوان فإن كان دون اللحم الذي في مقابلته جاز.

وأخبرنا الشافعي ﵁، أخبرنا ابن أبي يحيى، عن صالح مولى التوءمة، عن ابن عباس، عن أبي بكر الصديق ﵁ "أنه كره بيع اللحم بالحيوان" هكذا أخرجه في كتاب الصرف من المسند وقد رواه في القديم،

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 111 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.