Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 112

  1. كتاب البيع
  2. الباب الرابع في أمور متفرقة
  3. الفصل الثاني في بيع اللحم بالحيوان

عن رجل، عن صالح، عن ابن عباس: "أن جزورًا نحرت على عهد أبي بكر، فجاء رجل بعناق فقال: أعطوني جزءًا [بهذه] (١) العناق، فقال أبو بكر الصديق: لا يصلح هذا".

وأخبرنا الشافعي ﵁، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع اللحم بالحيوان".

هكذا أخرجه مالك في الموطأ (٢).

قال الشافعي ﵁ وأخبرنا سعيد بن سالم، عن أبي الزناد، عن أبيه: عن القاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن، أنهم كانوا يحرمون بيع اللحم الموضوع بالحيوان عاجلًا وآجلاً، يعظمون ذلك ولا يرخصون فيه".

قال: [لو] (٣) لم يرو في هذا عن النبي ﷺ شيءٌ؛ كان قول أبي بكر الصديق فيه مما ليس لنا خلافه؛ لأنا لا نعلم أحدًا من أصحاب رسول الله ﷺ قال بخلافه، وإرسال سعيد بن المسيب عندنا حسن، والله أعلم.

...

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 112 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.