Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 113

  1. كتاب البيع
  2. الباب الرابع في أمور متفرقة
  3. الفصل الثالث في مال العبد والشجر المثمر

الفَصْل الثالث

في مَالِ العَبْدِ والشَّجرِ المُثمرِ

أخبرنا الشافعي، أخبرنا ابن عيينة، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ قال: "من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع".

هذا حديث صحيح أخرجه الجماعة إلا البخاري (١).

أما مالك فأخرجه (٢) عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: "من باع عبدًا ... " الحديث فجعله موقوفًا على عمر.

وأما مسلم فأخرجه (٣) في جملة حديث عن يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة، عن الليث، عن ابن شهاب ... بالإسناد قال: سمعت رسول الله ﷺ: "من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المتاع، ومن ابتاع عبدًا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع".

وأما أبو داود فأخرجه (٤): عن أحمد بن حنبل، عن سفيان ... بالإسناد، وذكر المعنيين عن القعنبي (٥)، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر بقصة العبد، وعن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ بقصة النخل.

وأما الترمذي فأخرجه (٦) عن قتيبة، عن الليث، عن الزهري وذكر المعنيين، وروى قصة العبد عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 113 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.