Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 177

  1. كتاب الشفعة

قال الشافعي: أبو رافع فيما روي عنه متطوع بما صنع، وحديثه عن النبي ﷺ جملة، وقولنا عن النبي ﷺ منصوص لا يحتمل التأويل، وقوله: "الجار أحق بصقبه" لا يحتمل إلا معتيين لا ثالث لهما: أن يكون أراد [أن] (١) الشفعة لكل جار، أو أراد بعض الجيران دون بعض، وقد ثبت عن رسول الله ﷺ " أن لا شفعة فيما قسم" فدل على أن الشفعة للجار الذي لم يقاسم دون الجار المقاسم.

وقال الأزهري: لما كان الجار في كلام العرب محتملاً لم يجز أن يفسر قوله: "الجار أحق بصقبه" أنه الجار الملاصق إلا بدلالة تدل عليه، فوجب طلب الدلالة على ما أريد به، فقامت الدلالة في سُنَّةٍ أخرى مفسرة أن المراد بالجار: الشريك الذي لم يقاسم، وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث المختلفة بوجه من وجوه الإمكان؛ كان أولى من تناقضها, ولا سيما إذا ترجح أحد الحديثين على الآخر بوجه من وجوه الصحة.

وهذا الحديث قد تُحدث في إسناده واضطراب الرواية فيه، فقال بعضهم: عمرو بن الشريد عن أبي رافع.

وقال بعضهم عن أبيه عن أبي رافع.

وأرسله بعضهم وقال فيه: قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن الشريد.

والأحاديث التي جاءت في أن لا شفعة إلا للشريك أسانيدها جيدة ليس في شيء منها اضطراب، فيحمل قوله: "الجار أحق بصقبه" على أنه أراد الشريك؛ لهذا المعنى.

قال الشافعي: وروى غيرنا [عن] (٢) عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله ﷺ قال: "الجار أحق بشفعته يُنْتَظَرُ بِهَا

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 177 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.