Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 265

  1. كتاب قسم الفئ والغنيمة

قولان:

أحدهما: أنها انتقلت إلى الغزاة المرصدين للجهاد.

والثاني: أن ترصد لمصالح المسلمين كخمس الخمس، وذلك بأن تصرف إلى الغزاة والقضاة وأهل العلم وبناء المساجد والقناطر والسقايات ونحو ذلك.

قال أبو حنيفة: الفيء لا يخمس ويصرف جميعه مصرف الخمس.

وقد قال الشافعي أيضًا: وجملة الفيء ما رَدَّ الله على المسلمين، من المشركين بغير قتال، مثل ما انجلوا عنه فزعًا من المسلمين، ومثل الجزية والخراج والعشور من تجاراتهم، وجميع ذلك يخمس.

وقال في القديم: لا يخمس إلا ما انجلوا عنه فزعًا من المسلمين، ولا يخمس الخراج والجزية، وأما ما كان من الفيء مما لا ينقل ويحول كالدور والأراضي فقد نص الشافعي ﵁ أنه يصير وقفًا على من تقدم ذكره من المستحقين، وفي سهم ذوي القربى وجه أنه لا يكون وقفًا عليهم بل هو ملكهم يتصرفون فيه وكما يختارون، وأما قسمة الغنائم فَسَتَرِدُ في موضعها؛ فإن مساق هذا الحديث هو لقسمة الفيء.

ثم أخرج الشافعي ﵁ مؤكدًا لذلك عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: "لا نورث , ما تركنا فهو صدقة" قال: "وسمعت عمر بن الخطاب ينشد عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة والزبير فقال: أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السموات والأرض أسمعتم رسول الله ﷺ يقول: ما نورث، ما تركناه صدقة؟ قالوا: نعم".

وأخرج هذا المعنى أيضًا من حديث أبي هريرة، وقد تقدم ذكره في كتاب الفرائض، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 265 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.