Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 335

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الأول في المقدمات
  3. الفصل الثالث في [الخطبة]

الزوج، ولا أحب ذلك في العدة من الطلاق الذي لا يملك فيه المطلق الرجعة احتياطًا، فأما المرأة يملك زوجها رجعتها فلا يجوز لأحد أن يعرض لها بالخطبة في العدة.

قال: و"السِّرُّ" هو الجماع، والجماع هو التصريح بما لا يحل له في حاله تلك.

قال: و"بلوغ الكتاب أجله": أن تنقضي عدتها، ثم يعقد عليها -إن شاء الله تعالى- ولا يفسخه إساءة تقدمت منه بالتصريح بالخطبة في العدة؛ لأن الخطبة غير العقد.

وتفصيل المذهب: أن المعتدة المطلقة إن كانت بائنًا بالثلاث أو باللعان فهي بمنزلة المعتدة من الوفاة، وإن كانت بائنًا بخلع أو فسخ فإن الزوج يجوز له التعريض والتصريح، وأما غيره ففيه قولان: قال في "البويطي" يجوز، وعلق القول في كتاب "التعريض بالخطبة" والله أعلم.

وقد أخرج الشافعي ﵁ عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن [ابن] (١) أبى مليكة: "أن ابن عمر كان إذا أنكح قال: أنكحتك على أمر الله تعالى، على إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان".

قال الشافعي: وأُحِبُّ إلى أن يقدم المرء بين يدي خطبته وكل أمرٍ طلبه سوى الخطبة: حمد الله والثناء عليه، والصلاة على رسول الله ﷺ، والوصية بتقوى الله، ثم يخطب.

وأحب للولي أن يفعل ذلك ثم يُزَوِّج، ويزيد: أنكحتك على [ما] (٢) أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.

قال: فإن لم يزد على عقد النكاح، جاز النكاح. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 335 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.