Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 336

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثانى في أحكام النكاح
  3. الفصل الأول: في الأولياء وما يتعلق بهم
  4. الفرع الأول: في الأولياء مطلقا

البَابُ الثّاني في أَحْكَام النِّكَاحِ

وَفِيهِ ثلاثة عشر فَصْلاً:

الفصْل الأوَّل: في الأَوْليَاءِ وَمَا يتعَلّقُ بهمْ

وَفِيهِ أربعَة فروعٍ:

الفرْعُ الأوّل: في الأوْليَاءِ مُطْلقًا

أخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مسلم وعبد المجيد، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، عن النبي ﷺ أنه قال: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها، فنكاحها باطل. ثلاثًا"

هكذا أخرجه في كتاب اختلافه مع مالك، وأخرجه في كتاب "أحكام القرآن" عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج بالإسناد وزاد: "فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له".

هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي.

أما أبو داود (١) فأخرجه عن محمد بن كثير، عن سفيان، عن ابن جريج ...

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 336 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.