Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 365

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثانى في أحكام النكاح
  3. الفصل الثاني: في الجمع بين الأقارب

عن أبي الجهم، عن أبي الأخضر، عن عمار: "أنه كره من الإماء ما كرهه من الحرائر إلا العدد".

وأخرج الشافعي، عن سفيان، عن هشام بن حسان وأيوب , عن أبن سيرين قال: قال ابن مسعود: "يكره من الإماء ما يكره من الحرائر إلا العدد".

قال الشافعي: هذا من قَول عمار -إن شاء الله- في معنى القرآن، وبه نأخذ.

يريد بذلك الجمع بين الأختين من ملك اليمين.

وأخرج الشافعي قال: أخبرنا ابن عيينة , عن عمرو بن دينار، أنه سمع الحسن ابن محمد يقول: "جمع ابن عم لي بين ابنتي عم له، فأصبح النساء لا يدرين أين يذهبن" قال البيهقي (١): يريد بين ابنتي عمين له.

قال الشافعي: وأخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار: أن عبد الله بن جعفر جمع بين امرأة علي وابنته" هذه المرأة هي ليلى بنت مسعود النهشلية امرأة علي ابن أبي طالب، وابنته أم كلثوم بنت فاطمة بنت رسول الله ﷺ.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 365 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.