Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 366

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثانى في أحكام النكاح
  3. الفصل الثالث في نكاح المتعة

الفصْل الثالثُ

في نِكَاحِ المتْعَة

أخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا سفيان، عن إسماعيل ابن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت ابن مسعود يقول: "كنا نغزو مع رسول الله ﷺ، وليس معنا نساء، فأردنا أن نختصي، فنهانا عن ذلك رسول الله ﷺ ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء".

هكذا أخرجه في كتاب "اختلاف الحديث" ثم عاد أخرجه بالإسناد واللفظ في كتاب "اختلاف علي وابن مسعود".

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم.

فأما البخاري فأخرجه (١) عن قتيبة، عن جرير، عن إسماعيل بن أبي خالد بالإسناد نحوه.

وأما مسلم فأخرجه (٢) عن محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني، عن أبيه ووكيع وابن بشر، عن إسماعيل ... بالإسناد.

"الاختصاء" الافتعال من خَصَيُتهُ أُخْصِيه خِصَاءً -ممدود- إذا أسللت خُصيته، والرجل خَصِيّ والجمع خِصْياَنٌ وخِصْيةٌ.

وقوله: "بالشيء" يريد كل ما يقع عليه اسم الموجود لا يخص شيئًا بعينه، وقد اختلف العلماء في الشيء هل يطلق على المعدوم أم لا؟

فذهبت المعتزلة إلى أنه يطلق عليه، وقال أهل السنة والجماعة: لا يقع إلا على الموجود خاصة.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 366 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.