Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 379

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثانى في أحكام النكاح
  3. الفصل الخامس في نكاح المحلل والزناة

قال: وأخبرنا سعيد، عن ابن جريج، قال: أخبرت عن ابن سيرين: "أن امرأة طلقها زوجها ثلاثًا، وكان مسكين أعرابي يقعد بباب المسجد، فجاءته امرأة فقالت: هل لك في امرأة تنكحها فتبيت معها ليلة وتصبح فتفارقها؟ فقال: نعم [فكان ذلك، فقالت له امرأته: إذا أصبحت فإنهم سيقولون لك فارقها] (١) فلا تفعل؛ فإني مقيمة لك ما ترى، واذهب إلى عمر.

فلما أصبحت أتوه وأتوها، فقالت: كلموه فأنتم جئتم به. فكلموه فَأَبَى، فانطلق إلى عمر، فقال: [الزم] (٢) امرأتك، فإن رابوك بريب فأتني، فأرسل إلى المرأة التي مشت لذلك فنكل بها، ثم كان يغدو على عمر ويروح في حلة فيقول: الحمد لله الذي كساك يا ذا الرقعتين حلة تغدو فيها وتروح".

قال الشافعي: وسمعت هذا الحديث مسندًا إسنادًا موصولاً عن ابن سيرين بمعناه عن عمر.

وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا سفيان، عن يحيى -يعني ابن سعيد- عن سعيد بن المسيب: "أنه قال هي منسوخة ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ (٣) فهي من أيامى المسلمين، يعني قوله: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ (٤) الآية".

وأخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن بعض أهل العلم: "أنه قال في هذه الآية: هو حكم بينهما".

وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن مجاهد: "أن هذه الآية نزلت في بغايا من بغايا الجاهلية كانت على منازلهن رايات".

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 379 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.