Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 378

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثانى في أحكام النكاح
  3. الفصل الخامس في نكاح المحلل والزناة

الْفصْل الخامِسُ

في نِكاحِ المحَلل وَالزُّناة

قال الشافعي ﵁ ونكاح المحلل الذي يروى أن رسول الله ﷺ لعنه عندنا -والله أعلم- ضَرْب من نكاح المتعة؛ لأنه غير مطلق إذا شرط أن ينكحها حتى تكون الإصابة.

فإن عقد النكاح مطلقًا لا شرط فيه فالنكاح [ثابت] (١) ولا تُفْسِد النية من النكاح شيئًا؛ لأن النية حديث نفس، وقد وُضع عن الناس ما حَدثوا به أنفسهم.

قال الشافعي: وقد أخبرنا مسلم بن خالد، [عن] (٢) ابن جريج، [عن] (٣) سيف ابن سليمان، عن مجاهد قال: "طلق رجل من قريش امرأة فَبَتَّها، فَمرَّ بشيخ وابن له من الأعراب في السوق وقدما بتجارة لهما، فقال للفتي: هل فيك من خير؟ ثم مضى عنه ثم كَرَّ عليه فكمثلها، ثم مضى عنه، ثم كر عليه فكمثلها، قال: نعم. [قال] (٣) فأرني يدك، فإنطلق به فأخبره الخبر وأمره بنكاحها، فبات معها فَلَمَّا أصبح استأذن، فأذن له فإذا هو قد ولاه الدبر، فقالت: والله لئن طلقني لا أنكحك أبدًا فَذُكر ذلك لعمر، فدعاه فقال: لو نكحتها لفعلت بك كذا وكذا، وتواعده، ودعا زوجها فقال: الزمها".

ورواه في "الإملاء" بهذا المعنى وزاد فيه: "وقال: إن عرض لك أحد بشيء فأخبرني به".

قال: وحدثني سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن مجاهد، عن عمر مثله.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 378 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.