Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 390

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثانى في أحكام النكاح
  3. الفصل السادس في نكاح المشرك

هذا الحديث طرف من حديث طويل أخرجه مالك في الموطأ (١) عن ابن شهاب، وكان من حديث صفوان بن أمية: "أن النبي ﷺ خافه صفوان فهرب، فأرسل له النبي ﷺ أمانًا إلى شهرين، وكانت زوجته بنت الوليد بن المغيرة قد أسلمت قبله، فلما وصله الأمان عاد وأقام مشركًا، وشهد مع النبي ﷺ حنينًا والطائف، ثم أسلم؛ فأقرهما رسول الله ﷺ على النكاح".

والذي ذهب إليه الشافعي ﵁ أن أنكحة المشركين صحيحة، وطلاقهم واقع، وأهل الشرك يقرون على أنكحتهم إذا أسلموا، وإذا أسلمت المرأة وتخلف زوجها عن الإسلام -مشركًا كان أو كتابيًّا- فإن كان قبل الدخول بها انفسخ النكاح في الحال، وإن كان بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة، فإن أسلم قبل الانقضاء كانا على النكاح، وإن انقضت قبل أن

يسلم انفسخ النكاح -اتفقت الدار أو اختلفت بينهما- وبه قال أحمد في إحدى الروايتين عنه، وقال في الأخرى: ينفسخ النكاح في الحال.

وكذلك حكم الزوج إذا أسلم قبلها.

وقال مالك: إن كان هو المسلم قبلها عرض عليها الإسلام، فإن أسلمت وإلا انفسخ نكاحها.

وقال أبو حنيفة: إن كانا في دار الإسلام؛ عُرض الإسلام على الكافر منهما، فإن أبى فرق بينهما، وإن كانا في دار الحرب وقف على انقضاء العدة، فإذا مضت ولم يجتمعا فرق بينهما، وإن أسلم أحدهما ودخل إلى دار الإسلام وقعت الفرقة؛ لاختلاف الدارين.

وأخرج الشافعي ﵁ عن مالك، عن ابن شهاب: "أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام وكانت تحت عكرمة بن أبي جهل فأسلمت،

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 390 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.