Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 391

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثانى في أحكام النكاح
  3. الفصل السادس في نكاح المشرك

وهرب من الإسلام، ثم أتى النبي ﷺ فبايعه، فثبتا على النكاح".

قال الشافعي: أسلم أبو سفيان بن حرب بمر الظهران وهي دار خزاعة، وخزاعة مسلمون قبل الفتح في دار الإسلام، ثم رجع إلى مكة وهند بنت عتبة مقيمة على غير الإسلام، فأخذت بلحيته وقالت: اقتلوا الشيخ الضال. ثم أسلمت بعد إسلام أبي سفيان بأيام كثيرة، وقد كانت كافرة مقيمة بدار ليست بدار الإسلام يومئذ، وزوجها مسلم في دار الإسلام [ورجع إلى مكة وهند بنت عتبة مقيمة على غير الإسلام] (١) وهي في دار الحرب، ثم صارت مكة دار الإسلام وأبو سفيان بها مسلم وهند كافرة، ثم أسلمت قبل انقضاء العدة فاستقرا على النكاح؛ لأن عدتها لم تنقض حتى أسلمت، وكان كذلك حكيم بن حزام وإسلامه.

وأسلمت امرأة صفوان بن أمية وامرأة عكرمة بن أبي جهل بمكة، وصارت دارهما دار إسلام، وهرب عكرمة إلى اليمن وهي دار حرب، وصفوان يريد اليمن وهي دار حرب، ثم رجع صفوان إلى مكة وهي دار الإسلام وشهد حنينًا وهو كافر، ثم أسلم فاستقرت عنده امرأته بالنكاح الأول، ورجع عكرمة بن أبي جهل، فأسلم واستقرت عنده امرأته بالنكاح الأول؛ وذلك أن عدتها لم تنقض.

قال الشافعي: وما وصفت من أمر أبي سفيان وحكيم وأزواجهما، وأمر صفوان وعكرمة وأزواجهما، أمر معروف عند أهل العلم بالمغازي والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 391 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.