Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 398

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثانى في أحكام النكاح
  3. الفصل التاسع في نكاح الإماء وأهل الكتاب

الْفصْلُ التَّاسِعُ

فِي نِكَاح الإمَاءِ وَأَهْل الكِتَابِ

أخبرنا الشافعي، عن عبد المجيد، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "من وجد صداق حرة فلا ينكح أَمَةً".

أخرج الشافعي ﵁ عن مالك، أنه بلغه: "أن ابن عباس وابن عمر سُئلا عن رجل [كانت] (١) تحته امرأة حرة، فأراد أن ينكح عليها أمة؛ فكرها أن يجمع بينهما".

قال الشافعي: فأحل الله حرائر المؤمنات، واستنثنى في الإماء المؤمنات أن تحللن بأن يجمع ناكحهن أن لا يجد طولاً لحرة، وأن يخاف العنت في ترك نكاحهن، "والعنت": الزنا، فزعمنا أنه لا يحل نكاح أمة مسلمة حتى يجمع نكاحها الشرطين.

قال الشافعي: والكتاب كافٍ -إن شاء الله- فيه من قول غيري.

وأخرج الشافعي ﵁ عن عبد المجيد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير: "أنه سمع جابر بن عبد الله سئل عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية، فقال: توزجناهن زمان الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرًا، فلما رجعنا طلقناهن، وقال: ولا يرثن مسلمًا ولا يرثهن، ونساؤهم لنا حل" (٢).

وروي في إباحة ذلك عن عمر، وعثمان، وطلحة، وحذيفة، وابن عباس، إلا أن عمر كرهها.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 398 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.