Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 399

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثانى في أحكام النكاح
  3. الفصل التاسع في نكاح الإماء وأهل الكتاب

قال الشافعي ﵁ في كتاب "الجزية": فمن كان من بني إسرائيل يدين بدين اليهود والنصارى نُكح نساؤه وأكلت ذبيحته، ومن دان دين بني إسرائيل من غيرهم -من العرب أو العجم- لم تنكح نساؤه ولم تؤكل ذبيحته.

وأخرج عن إبراهيم بن محمد، عن عبد الله بن دينار، عن سعد مولى عمر -أو أبي عبد الله بن سعد- عن عمر أنه قال: "ما نصارى العرب بأهل [كتاب] (١) وما تحل لنا ذبائحهم، وما أنا بتاركهم حتى يسلموا أو أضرب أعناقهم".

وأخرج الشافعي ﵁ عن الثقفي، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: "سألت عَبيدة عن ذبائح نصارى بني تغلب فقال: لا تأكل ذبائحهم؛ فإنهم لم يتمسكوا من نصرايتهم إلا بشرب الخمر".

قال الشافعي ﵁ وهكذا أحفظه، ولا أحسبه أو غيره إلا وقد بلغ [بهذا الإسناد] (٢) علي بن أبي طالب.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 399 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.