Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 411

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثانى في أحكام النكاح
  3. الفصل الحادي عشر في أحكام متفرقة

قال الشافعي ﵁ وروي عن سليمان التيمي، عن أبي عمرو الشيباني، عن ابن مسعود -في العزل- قال: "هو الوأد الخفي".

قال: وعن عمرو بن الهيثم، عن شعبة، عن عاصم، عن زر، عن علي: "أنه كره العزل".

قال الشافعي: وليسوا يأخذون بهذا, ولا يرون بالعزل بأسًا.

أورده فيما خالف العراقيون عليًّا وعبد الله، قال: ونحن نروي عن عدد من أصحاب النبي ﷺ[أنهم رخصوا في ذلك ولم يرو به بأسًا.

قال: ويروى عن النبي ﷺ] (١) أنه سئل عن ذلك فلم يذكر فيه نهي، ثم ذكر حديث سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله قال: "كنا نعزل ورسول الله ﷺ بين أظهرنا والقرآن ينزل".

وأخرج الشافعي ﵁ في كتاب "حرملة": عن إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عبيد اللّْه بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري: "أن رسول الله ﷺ سئل عن العزل، فقال: لا عليكم أن [لا] (٢) تفعلوا؛ فإنه ليس من نسمة يقضى أن تكون إلا وهي كائنة" والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 411 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.